للمراجع الداخلي الحق بالاطلاع على كافة السجلات و المستندات وذلك استناداً على المادة الثامنة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 129 بتاريخ 06/04/1428هـ والتي تنص على " لمدير وحدة المراجعة الداخلية حق الاتصال المباشر بالمسؤولين المختصين بالإدارات والاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات وأي وثيقة تستلزم أعمال مراجعة داخلية عليها وطلب الايضاحات والبيانات اللازمة بهذا الشأن وعلى جميع موظفي الادارة محل المراجعة التعاون التام معه وتقديم كافة التسهيلات ".